مرسوم رئاسي رقم 20-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 26 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة