مرسوم رئاسي رقم 20-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية-مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران".