مرسوم رئاسي رقم 20-292
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
تكلف اللجنة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية واستشارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.