مرسوم رئاسي رقم 20-292 · ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.