مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الثاني — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 7
يبقى العقد المذكور في المادة 4 أعلاه ، ساري المفعول إلى غاية التحاق شبل الأمة بإحدى مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.