مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الثاني — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 5
في حالة انتقال الولاية أو الوصاية الشرعية لشبل الأمة، يبرم عقد جديد حسب الأشكال نفسها مع الولي أو الوصي الشرعي الجديد، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد نموذج العقد المذكور أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني.