مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعلن قبول المترشحين ، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس أشبال الأمة. 12 أكتوبر سنة 2020 . م تنظيمية