مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الثامن — أحكام مختلفة وختامية
المادة 32
يمكن شبل الأمة المشاركة في تظاهرات الشباب الجزائري، في إطار تطوير شخصيته وتفتحها، بعد ترخيص من مدير المدرسة.