الفصل السابع — التوجيه
المادة 31
بعد صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، يتم توجيه شبل الأمة إلى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي أو إلى متابعة دراسات جامعية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني إذا كان التقدير المتحصل عليه "قريب من الجيد" كحد أدنى.
م في حالة ما إذا كان التقدير المتحصل عليه "مقبول"، يمكن شبل الأمة إعادة السنة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا بصفة "مترشح حر"، بعد موافقة المجلس البيداغوجي. ويمكن شبل الأمة، عند الاقتضاء، إما الالتحاق بمدرسة ضباط الصف للجيش الوطني الشعبي أو القيام بإنهاء علاقته بالمدرسة ، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم.
بالنسبة لشبل الأمة الراسب في امتحان شهادة البكالوريا، فيمكنه إعادة السنة بعد موافقة المجلس البيداغوجي، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم.