مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 26
يتعين على شبل الأمة التقيد بأحكام النظام الداخلي للمدرسة، لاسيما فيما يخص :
- الواجبات العامة
- التكوين التكميلي،
- قواعد الآداب.