مرسوم رئاسي رقم 20-289 · ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة

الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.