مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 24
يمنع على شبل الأمة ممارسة أي نشاط خاص مربح سواء كان تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.