مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 22
يستفيد شبل الأمة، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.