مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 21
يستفيد شبل الأمة من نفس العطل المدرسية كتلك المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية.
غير أنه يمكن استدعاء شبل الأمة خلال هذه العطل للمشاركة في :
- الدورات الاستدراكية في مجال التعليم
- النشاطات التربوية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية.
كما يمكن أن يستفيد شبل الأمة من تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.