مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 20
لشبل الأمة الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية.
يستفيد شبل الأمة، في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الأخطار الآتية :
- المرض
- العجز ،
- الوفاة.
تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.