مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 17
يستفيد شبل الأمة من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والسب والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها ومصدرها والتي يمكن أن يتعرض لها خلال تمدرسه.
و في هذا الإطار، يستفيد شبل الأمة من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به و له حق الطعن المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما.