مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الرابع — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 15
يشارك شبل الأمة في الامتحانات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول، في نهاية كل طور ، على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.