مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الرابع — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 12
يستفيد شبل الأمة من تكوين ينقسم إلى :
1- تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية.
2- تكوين تكميلي، يطوّر من خلاله قيم :
الوطنية،
- الإنضباط، السلوك المتحضر، روح المسؤولية،
- العمل الجماعي.
يدعم هذا التعليم بتربية رياضية مكيفة تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية لشبل الأمة.