مرسوم رئاسي رقم 20-270
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-270 مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح 8
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون
- ★ -