المادة 8
يتم إنشاء المدرسة في إطار استثمار. وفي حالة وقوع العقار الموجه لإيواء المدرسة ضمن الأملاك الخاصة بالدولة، فسيخضع لأحكام الأمر 08-04 المؤرّخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفقًا للتشريع الجزائري الساري المفعول، يجوز للمدرسة استخدام أو حيازة ممتلكات عقارية و/أو بناء وتحديث هذه الممتلكات لأغراض تعليمية متعلقة بأنشطتها.
يتعين أن تخضع المباني المدرسية لقواعد الصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريع الجزائري.