المادة 6
يجوز توظيف أعضاء هيئة التدريس ومستخدمي هذه المدرسة، الذين يستوفون شروط التوظيف من طرف المدرسة محليًا أو من الخارج، كما تتكفل المدرسة بدفع رواتبهم وغيرها من الاستحقاقات.
يستفيد مستخدمو المدرسة من عقد عمل يوافق التشريع الجزائري.
يحدّد مجلس المدرسة شروط الأجور والاستحقاقات الأخرى للمستخدمين الأجانب في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م يمكن دفع ما يصل إلى نسبة 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب بالجنيه الإسترليني.
يُسمح كل شهر بتحويل 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج وما يصل إلى 100% خلال فترة الإجازة السنوية، وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما.
يُسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب.
يخضع المستخدمون البريطانيون أو الأجانب للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب.
يخضع المستخدمون المشار إليهم أعلاه، للتشريع الضريبي في الجزائر ، مع مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية بشأن عدم الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، المذكورة أعلاه، والتي تنطبق حصرا على المستخدمين البريطانيين الموظفين في المدرسة.