مرسوم رئاسي رقم 20-262
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-262 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر ، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020. 5
المادة 4
يتم وضع التكاليف المدرسية من طرف المدرسة وترسل إلى حكومتي البلدين.
يتعين أن تقوم التكاليف الخاصة بالطلاب الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على الطلاب البريطانيين أو طلاب دولة أخرى.