المادة 3
يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري.
يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذه المذكرة.
تجتمع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر سنويا مع مجلس إدارة المدرسة. ويحدِّدُ النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وأساليب عملها.
يجوز للمدرسة، بعد الحصول على إذن، تلقي أموال واردة من مؤسسات جزائرية وأجنبية ومن مصادر أخرى عند الاقتضاء.
لا يقع على عاتق الطرف الجزائري أي التزام بتوفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة.
تُخوّل وزارة التربية الوطنية الجزائرية قانوناً بإيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة.
يُسمح للمدرسة بإبرام عقود في مجال تقديم الخدمات مع منظمات بريطانية في المملكة المتحدة. وتقوم هذه الخدمات بالعملة الأجنبية.