المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرف" ومعا ب "الطرفين")،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين كلا البلدين،
- وعملا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنّب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015 واعترافا منهما بصورة متبادلة بأهمية فتح مدرسة دولية بريطانية متاحة للطلاب الراغبين في المشاركة في برامج مدرسية معترف بها في الجزائر والمملكة المتحدة،
- واعتبارا منهما لأن مزيدا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجال التعليم يُسهّل تحقيق هذه الأهداف،
- ورغبة منهما في تعزيز تعليم لغة وثقافة كل من البلدين،
- واعتبارا لأحكام الاتفاق المتعلّق بالتعاون الثقافي، المبرم بين الطرفين بالجزائر في 27 مايو سنة 1981، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يُسمح بإنشاء المدرسة الدولية البريطانية المشار إليها فيما يأتي ب "المدرسة" في الجزائر. ويخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو بإقامة ملحق لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقاً، وإلا اعتبر الأمر لاغيا.
تعطى الأولوية لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي البريطاني من أجل الالتحاق بهذه المدرسة. كما تكون هذه المدرسة مفتوحة للطلاب الجزائريين، وكذا لأبناء رعايا الدول الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر.
تتمثل لغة التعليم في اللغة . الإنجليزية وطبقا لأحكام هذه المذكرة، تعمل المدرسة البريطانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر.
المادة 2 بموجب هذه المذكرة ، تعتبر المدرسة البريطانية في الجزائر مدرسةً (i) تُوفّر تعليما للطور الابتدائي والثانوي (ii) وتحترم وتحافظ على المعايير المعمول بها في النظام المتعلّق بالمدارس البريطانية في الخارج (BSO) وتتم إقامتها في الخارج من طرف وزارة التعليم (DFE) للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (أو أي نظام آخر مماثل بديل أو مُعدَّل "برنامج بديل"- أعدته حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشماليةiii) وتكون معتمدة بموجب هذا النظام (أو برنامج بديل) خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لفتحها تبعا لعملية تفتيش تقوم بها هيئة تفتيش مستقلة معتمدة من قبل وزارة التعليم (أو هيئة أخرى تابعة لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) ويستمر اعتمادها بعد ذلك ، و (iv) ترد في الملحق الأول من هذه المذكرة، تحت عنوان "قائمة المدارس البريطانية المعترف بها من طرف وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة في الجزائر من أجل العمل في الجزائر ".
تستقبل المدرسة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) سنوات وثماني عشرة (18) سنة، والذين تكون لديهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية تمكنهم من متابعة الدروس التعليمية. كما يتم تنظيم المدرسة تبعا لنظام التعليم البريطاني للطور الابتدائي والثانوي.
لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا.
علاوة على ذلك، يشمل البرنامج تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر بالنسبة للطلاب الجزائريين، كما يتم احترام الثقافة الجزائرية. ويخضع مضمون هذه المواد للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية.
عندما تخضع المدرسة لعملية تفتيش من طرف رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSOالمذكورة أعلاه)، تقوم المفتشية بدراسة وتقديم تقرير بشأن الامتثال لشروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO)، بشكل انفرادي.
ويتم تشارك هذا التقرير مع السفارة البريطانية ووزارة التربية الجزائرية. وإذا تبين خلال عملية التفتيش بأن شروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO) لم يتم استيفاؤها، فستكون المدرسة مطالبة بإعداد خطة عمل في غضون شهر واحد ابتداء من استلام التقرير المحدد للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وبعد ذلك، يتعين على المدرسة طلب إجراء تفتيش إضافي ودفع مستحقاته خلال الستة (6) أشهر الموالية لتسلم التقرير الأصلي من أجل تحديد ما إذا قد أصبحت المدرسة قادرة على استيفاء الشروط. وإذا لم تستوف المدرسة بعد الشروط، يحدّد الطرفان إذا ما كان ينبغي إغلاقها.
يتعين على مؤسسة يوكيه ناريك (UK NARIC UK) الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية باعتبارها مماثلة للشهادات البريطانية من المستوى " أ " أو للشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) .
يتم دعم الطلاب الجزائريين خلال تحضيرهم ل "شهادة التعليم المتوسط" و "البكالوريا" الجزائرية.
الشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية معترف بها في الجزائر. 1 أكتوبر سنة 2020 م