المادة 12
يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق متبادل كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقًا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
يجوز تعديل الملحق الأول، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجزائر وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر، إما من أجل إدراج مدارس جديدة أو من أجل شطب كل مدرسة بريطانية لا تستوفي الشروط المطلوبة بصورة دائمة أو مؤقتة. ويتم إدخال هذا التعديل عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية كتابية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر.
ولا يمكن إقامة أي مدرسة بريطانية جديدة في الجزائر أو فتح فرع لمدرسة بريطانية موجودة في الجزائر ومدرجة في الملحق الأول، إلا في إطار تبادل مذكرات دبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر. ويؤكد أي تبادل للمذكرات من هذا النوع على (1) احترام الأحكام الواردة في المادة 2 أعلاه، (ii) والاعتراف بالالتزام الرسمي للمؤسسة بالامتثال لأحكام هذه المذكرة، (iii) وإدراج قائمة المدارس المعنية في الملحق الأول المذكور أعلاه.