مرسوم رئاسي رقم 20-262
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-262 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر ، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020. 5
المادة 10
في مقابل التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها ، تمنح حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عندما تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في المملكة المتحدة، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية البريطانية في الجزائر.