المادة 9
الدخول حيز التنفيذ تدخل “مذكرة التفاهم” هذه حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار يخبر فيه الطرف الطرف الآخر بأن متطلباته القانونية الوطنية قد استوفيت لدخولها حيز التنفيذ.
تظل “مذكرة التفاهم” هذه سارية المفعول لمدة (1) عام من تاريخ نفاذها، وتمتد تلقائيًا لفترات متتالية حتى يقوم أحد الطرفين بإشعار خطي من خلال القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر مقدمًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على صحة ومدة المشروعات والأنشطة المتفق عليها وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم تنفيذها بالفعل قبل هذا الإنهاء.
مراسيم