مرسوم رئاسي رقم 20-261
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة
المادة 6
التمويل وتخصيص الميزانية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، سوف يقوم كل طرف بتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، مع مراعاة توافر الأموال والقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
وعندما تتطلب الأنشطة تمويلا مشتركًا، سيتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين وسيتم التعبير عنه في برنامج العمل المقابل.
يتحمّل كل طرف مصاريف سفر أعضاء اللجنة الفنية، من ناحية أخرى يتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة.