مرسوم رئاسي رقم 20-261
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة
المادة 5
السرية والملكية الفكرية يجب على الأطراف ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن “مذكرة التفاهم”هذه، مع احترام قوانينها الوطنية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها.
وفي سياق “مذكرة التفاهم” هذه، يُفهم مفهوم “الملكية الفكرية” بالمعنى المقصود في المادة 2 أعلاه، من “الاتفاقية التأسيسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية” الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة .1967