المادة 4
اللجنة المشتركة يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لضمان وتعزيز التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه بطريقة عملية.
ستكون إجراءات ومبادئ عمل اللجنة المشتركة على النحو الآتي :
أ – يعين كل طرف منسقًا وطنيًا لتولي مسؤولية تنفيذ الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التفاهم هذه، في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم هذه. ويجب أن يكون المنسق رئيسًا للإدارة على الأقل أو يشغل منصبًا أعلى من المستوى المعادل، ب – يجب على الأطراف إخطار اسم ووظيفة المنسق الوطني المعين للطرف الآخر، يجب على كل طرف تعيين بديل للمنسق الوطني في أي وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر، ج – ينبغي أن يعمل المنسقون الوطنيون معًا لإعداد برنامج عمل مشترك لمجالات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لإدارة الأنشطة التعاونية، د – يرأس المنسقون الوطنيون اجتماعات اللجنة المشتركة، التي قد تعقد في أي وقت، لمناقشة الأنشطة المدرجة في المادة 2، ومتابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة المشتركة، ه – عند حصول تغيير في المنسق الوطني، من قبل كل طرف، يجب أن يتم إخطاره كتابةً للطرف الآخر.