مرسوم رئاسي رقم 20-261
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة
المادة 3
طرق التعاون يتعاون الطرفان في المجالات المدرجة في المادة 2 أعلاه، من مذكرة التفاهم هذه، على النحو الآتي : .1 تبادل المعلومات والوثائق الفنية والعلمية المتعلقة بمجالات النشاطات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال المياه، .2 تبادل الخبراء والباحثين والمستشارين والموظفين، .3 تنظيم ورش العمل والاجتماعات والندوات والزيارات الفنية المشتركة، .4 توفير التدريب من قبل الخبراء الأتراك على المواضيع التي يتفق عليها الطرفان.