المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––– مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الموارد المائية، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة بوزارة الزراعة والغابات، المشار إليهما فيما يأتي باسم (الطرفين)،
– رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الجزائري والتركي، وتنمية التعاون في مجال موارد المياه،
– واعترافا بالحاجة إلى تعاون علمي وتقني وتكنولوجي أوثق للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها،
– ومع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد والمصالح المشتركة لتعزيز التعاون في مجال المياه، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من أجل حماية الموارد المائية وتطويرها وإدارتها، سيتعاون الطرفان من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا، مع الاستفادة من تشريعاتهما الوطنية، القائمة على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية : .1 التدريب وتبادل الخبرات في تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين نظم الري الزراعية وبناء السدود، .2 تطوير برامج البحوث العملية في قطاع المياه، .3 إقامة تعاون علمي وتقني في مجالات المياه وتقنيات معالجة المياه، .4 تطوير التعاون من أجل تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية المتعلقة بنظم الأنهار، والتي سوف تغطي تبادل الأفكار والخبرات في تقييم الخطط المتعلقة باستخدام المياه واحتياجات مياه الشرب في الزراعة والصناعة والموارد المائية التي تميل إلى الندرة بسبب تأثير تغير المناخ، .5 التعاون في تطوير التقنيات المستعملة أرضيا التي تزيد من مستوى المياه المخزنة في التربة، .6 تنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبراء بين البلدين، .7 تبادل المعرفة والخبرات حول آثار تغير المناخ على الموارد المائية، .8 تبادل المعرفة والخبرات حول الاستعداد لإدارة الجفاف وتنفيذ المخططات، 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م .9 تبادل المعارف والخبرات المتعلقة برصد نوعية وكمية المياه، .10 تبادل المعرفة والخبرات حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الفلاحي.