مرسوم رئاسي رقم 20-261
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.