المادة 7
الأحكام النهائية الدخول حيز التنفيذ والتعديل والإنهاء) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية كتابيا، رغبته في إلغاء تطبيق الاتفاقية الإطارية هذه، في أجل أدناه ستة (6) أشهر.
لا يمس إلغاء سريان مفعول اتفاقية التعاون هذه بالبرامج والنشاطات أو المشاريع الجارية أعمالها بموجب الاتفاقية الإطارية هذه، إلى غاية التنفيذ النهائي لبرنامج النشاط أو المشروعات الجارية.
يجوز تعديل أحكام الاتفاقية الإطارية باتفاق الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
حرّرت هذه الاتفاقية الإطارية بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1438 الموافق 20 ديسمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين، باللغة العربية، ولكلاهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة البريد وزير الشؤون الخارجية وتكنولوجيات الإعلام والتعاون المكلفة بالشؤون والاتصال المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج هدى إيمان فرعون خديجة امبارك فال 23 سبتمبر سنة 2020 . م مراسيم تنظيمية