مرسوم رئاسي رقم 20-260
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-260 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016 5
المادة 5
شكل التعاون لا تعتبر هذه الاتفاقية، بأي شكل من الأشكال، اندماجا بين إدارتي الاتصالات في البلدين.
لا يؤثر هذا التعاون على حرية كل طرف، في إعداد سياسة إدارة الاتصال في تسيير الشبكة الوطنية والدولية له.