المادة 4
سرية المعلومات وحماية البراءات يتفق الطرفان على عدم كشف وتوزيع معلومات سرية أو وثائق تم الاطلاع عليها بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر وحث المتعاملين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البراءات والعلامات التجارية وعلامات المؤسسات وحقوق التأليف والأسرار التجارية التي يمتلكونها والمحمية طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة المعمول بها في كلا البلدين وطبقا للاتفاقات والترتيبات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها.
لا يتم استعمال الوثائق التقنية والمعلومات الأخرى التي تكون محل تبادل بين متعاملي البلدين والمتعلقة بالصفقات المبرمة وفقا لهذا الاتفاق - الإطار إلا من قبل الطرف المستفيد ولا يجوز تبليغها إلى أي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.