مرسوم رئاسي رقم 20-260
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-260 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016 5
المادة 3
آليات التنسيق والمتابعة تتولى لجنة قطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال متابعة العمل الثنائي وتنسيقه وتجتمع دوريا بالتناوب بين البلدين.
تقيم اللجنة القطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ما تم إنجازه وتذلل الصعوبات، عند الاقتضاء، وترفع توصياتها إلى أنظار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية – الموريتانية في اجتماعاتها الموالية.