المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية إطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إن حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، تدعيما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما وتنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين،
- وتأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام باعتبار خصوصيات هذا المجال وتطوراته المتسارعة وإيمانا بأهمية مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التنمية الشاملة والمستديمة في البلدين،
- وسعيا لإرساء تعاون ثنائي جزائري - موريتاني فعّال بين مختلف المتدخلين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإطار العام تحدد هذه الاتفاقية الإطارية مبادئ وشروط التعاون الفني والاقتصادي المشترك بين الطرفين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط الملائمة للطرفين، وفي هذا الإطار يسهر الطرفان على :
- توظيف كل الإمكانيات المتاحة في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في سبيل دعم التعاون الثنائي الجزائري - الموريتاني وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات بكلا البلدين
- تبادل الخبرات والكفاءات في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة المشتركة للبلدين في هذا المجال،
- العمل على توحيد مواقف البلدين في المحافل الدولية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- العمل على تدعيم التعاون الثنائي بهدف تقليص الفجوة الرقمية،
- العمل على دعم الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة التي من شأنها دعم وتطوير قطاعات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بكلا البلدين، حث المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين للتعامل المباشر فيما بينها لإنجاز برامج ومشاريع ذات اهتمام مشترك إعطاء الأفضلية، في حال تساوي العروض، لمؤسسات الطرف الآخر في منح الصفقات والعقود في مجال تكنولوجيات الاتصال والإعلام، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعتمدة لدى الطرفين تبادل التشريعات والقوانين لتهيئة البنية القانونية لقطاع الاتصالات والمعلومات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ونقل المعرفة والخبرة وتشغيل العمالة والنهوض اجتماعيا واقتصاديا.
المادة 2 مجالات التعاون تشمل هذه الاتفاقية مجالات التعاون الآتية :
أولا : الإعلامية :
- إرساء أسس تبادل منتظم للمعلومات والتجارب والخبراء بين الطرفين في المجالات الإستراتيجية والتقنية.
وجميع المجالات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب ما يتفق عليه الطرفان بما من شأنه أن يساهم في النهوض بهذا القطاع في كلا البلدين
- إرساء أسس عمل مشترك بين الطرفين في إطار المشاريع الكبرى والمجددة والتي من شأنها إدخال البلدين في مصاف مجتمع المعلومات، من ذلك : * الحوكمة الإلكترونية (e-gouvernement - e) والتجارة الإلكترونية * تطوير صناعة المحتويات الرقمية المتعددة الوسائط، لاسيما باللغة العربية، خاصة في مجال التعليم من أجل تهيئة الأجيال الجديدة للدخول ضمن مجتمع المعلومات وزيادة نشر ثقافة المعلومات * التطبيقات الكبرى الخاصة بالإدارات والقطاعات الإستراتيجية بما يدعم التطور المؤسساتي * تطوير الخدمات المالية البريدية وتحديثها، لا سيما في مجال الدفع عن بعد والتحويلات المالية الإلكترونية.
ثانيا : التكوين والبحوث والدراسات :
- العمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات المتوفرة في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- تعزيز تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التعاون في مجال الخدمات والهندسة الإعلامية في : * ميدان الخدمات البريدية 23 سبتمبر سنة 2020 . م * ميدان الدفع عن بعد والتجارة الإلكترونية.
تمكين الجانب الموريتاني، بعد تحديد الاحتياجات ووسائل التكفل، من : * إشراك إطاراته في الدورات التدريبية والتربصات التي تنظم في الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * توفير مقاعد بيداغوجية، حسب الإمكانيات، لعدد من الموريتانيين في المدارس العليا للمواصلات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الاتصالات.
- تكريس الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب والتكوين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تبادل الزيارات الميدانية وتمكين الموظفين الموريتانيين في القطاع من الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال والمساعدة التقنية لإنشاء قطب تكنولوجي بنواكشوط.
ثالثا : صناعة وتسويق معدات الاتصالات :
- العمل على تعزيز الرصيد والنسيج الصناعي المتخصص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتوفرة في كلا البلدين قصد الاستفادة منه وتحقيق التكامل في هذا الميدان،
- تشجيع المتعاملين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على إقامة مشاريع شراكة قصد تدعيم التبادلات التجارية وتسهيل النفاذ إلى السوق المحلي وتحويل المعرفة بعد إعداد الدراسات الاقتصادية والاتفاق عليها مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين،
- تنظيم تظاهرات ومعارض واتخاذ تدابير تحفيزية بهدف ترقية وتسويق المنتجات التكنولوجية المطورة في كلا البلدين.
رابعا : الاتصالات الفضائية :
- تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية وتعزيزها،
- العمل المشترك على تطوير قدرات الاتصالات الفضائية في كلا البلدين، تثمين مجالات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.
خامسا : التنسيق في مجال الذبذبات وتردّدات شبكات الهاتف النقال :
- الحفاظ على حسن الجوار واحترام الالتزامات الدولية والإقليمية لتفادي التداخل في الترددات
- العمل المشترك على ترشيد الاستعمال العادل لطيف الذبذبات، تنسيق التردّدات والتغطية على مستوى المناطق الحدودية. 5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م