المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون 5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه… 06-44 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير. 000 345 18 000 875 43 مجموع القسم الرابع 000 220 62 مجموع العنوان الرابع 000 220 62 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 220 62 مجموع الاعتمادات المخصصة…