مرسوم رئاسي رقم 20-259
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-259 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 12
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (62.220.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".