مرسوم رئاسي رقم 20-257
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-257 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".