مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الأول — الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 73
تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.
تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.