الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الأول — الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 66
العمل حق وواجب.
كل عمل يقابله أجر.
يضمن القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب القانون على تشغيل الأطفال.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.