مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
المادة 2
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت.
إن السؤال المطروح على الناخبين والناخبات هو :
“هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم؟”.
– إذا كنتم موافقين أجيبوا ب “نعم” (الورقة البيضاء).
– إذا كنتم غير موافقين أجيبوا ب “لا” (الورقة الزرقاء).