مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 26
الإدارة في خدمة المواطن.
يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.
تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.