مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الخامس — الهيئات الاستشارية المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 206
المجلس الإسلامي الأعلى هيئة استشارية لدى رئيس الجمهوريّة. يتولّى على وجه الخصوص :
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشّرعي فيما يُعرَض عليه،
– رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.