مرسوم رئاسي رقم 20-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–248 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.