مرسوم رئاسي رقم 20-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-247 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”أ”
الملحق بأصل هذا المرسوم.