مرسوم رئاسي رقم 20-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة 9
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م