مرسوم رئاسي رقم 20-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-231 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة مليون دينار (5.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".