مرسوم رئاسي رقم 20-231 · ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-231 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.